فصل: باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

1- عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لعم حيي واسمه سعية ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلك فدفع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييًا يطوف في خربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان عبد اللّه بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبد اللّه تطعموني السحت واللّه لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير فلما كان زمن عمر غشوا فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر بن الخطاب من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر بينهم فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم أتراه سقط على قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية‏)‏‏.‏

رواه البخاري وفيه من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية وأن قسمة الثمار خرصًا من غير تقابض جائزة وأن عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائز وأن معاقبة من يكتم مالًا جائزة وأن ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين وغير ذلك من الفوائد‏.‏

2- وعن رجل من جهينة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لعلكم تقاتلون قومًا فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبناءهم فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة ورواه أبو داود أيضًا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال‏:‏ ‏(‏انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكره‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على أن يجلوا منها‏)‏ قال في القاموس‏:‏ جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا وجلاء وجلوا تفرقوا أو جلا من الخوف وأجلى من الجدب ثم قال‏:‏ والجالية أهل الذمة لأن عمر أجلاهم من جزيرة العرب انتهى‏.‏ وقال الهروي‏:‏ جلا القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد والاسم الجلاء والإجلاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الصفراء والبيضاء والحلقة‏)‏ بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وهي كما فسره المصنف رحمه اللّه تعالى السلاح وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فغيبوا مسكًا‏)‏ بفتح الميم وسكون المهملة قال في القاموس‏:‏ المسك الجلد أو خاص بالسخلة الجمع مسوك وبهاء القطعة منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لحيي‏)‏ بضم الحاء تصغير حي‏.‏ وأخطب بالخاء المعجمة وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضًا بعدها تحتية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمسه بعذاب‏)‏ فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه وذلك نوع من السياسة الشرعية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقتل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ابني أبي الحقيق‏)‏ بمهملة وقافين مصغرًا وهو رأس يهود خيبر قال الحافظ‏:‏ ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم لقوله في أول الحديث‏:‏ ‏(‏فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما بدا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ في لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏نقركم على ذلك ما شئنا‏)‏ وفي لفظ له آخر‏:‏ ‏(‏نقركم ما أقركم اللّه‏)‏ والمراد ما قدر اللّه أنا نترككم فيها إذا شئنا فأخرجناكم تبين أن اللّه قد أخرجكم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففدعوا يديه‏)‏ الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة زوال المفصل فدعت يداه إذا أزيلتا من مفاصلهما‏.‏ وقال الخليل‏:‏ الفدع عوج في المفاصل وفي خلق الإنسان إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع‏.‏

قال الأصمعي‏:‏ هو زيغ في الكف بينها وبين الساعد وفي الرجل بينها وبين الساق‏.‏ ووقع في رواية ابن السكن شدع بالشين المعجمة بدل الفاء وجزم به الكرماني قال الحافظ‏:‏ وهو وهم لأن الشدع بالمعجمة كسر الشيء المجوف قاله الجوهري‏.‏ ولم يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة والذي في جميع الروايات بالفاء‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ كان اليهود سحروا عبد اللّه بن عمر فالتفت يداه ورجلاه قال‏:‏ ويحتمل أن يكونوا ضربوه والواقع في حديث الباب أنهم ألقوه من فوق بيت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رئيسهم لا تخرجن‏)‏ لعل في الكلام محذوفًا ووقع في رواية للبخاري في الشروط بلفظ‏:‏ ‏(‏وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع‏)‏ الخ فيكون المحذوف من حديث الباب هو هذا أي لما أجمع عمر على إجلائهم قال رئيسهم وظاهر هذا أن سبب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد اللّه بن عمر‏.‏

قال في الفتح‏:‏ وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم وقد وقع لي فيه سببان آخران أحدهما رواه الزهري عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال‏:‏ ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع بجزيرة العرب دينان فقال من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم فأجلاهم أخرجه ابن أبي شيبة وغيره‏.‏ ثانيهما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال لما كثر العيال أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم والإجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة اهـ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كيف بك إذا رقصت بك راحلتك‏)‏ أي ذهبت بك راقصة نحو الشام وفي لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏تعدو بك قلوصك‏)‏ والقلوص بفتح القاف وبالصاد المهملة الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقيل أول ما تركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم فأشار صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى إخراجهم من خيبر فكان ذلك من إخباره بالمغيبات والمراد بقوله رقصت أي أسرعت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نحو الشام‏)‏ قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء وقد وهم المصنف رحمه اللّه في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري وإنما هي في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة‏.‏ وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده والبغوي في فوائده ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح‏)‏ فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القرآن والسنة‏.‏

 باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

1- عن سليمان بن عامر قال‏:‏ ‏(‏كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول اللّه أكبر اللّه أكبر وفاء لا غدر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا الشيخ عمرو بن عبسة‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وقال الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان بينه وبينهم أمد‏)‏ الخ لفظ أبي داود كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفاء لا غدر‏)‏ أي أن اللّه سبحانه وتعالى شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا يحلن عقدة‏)‏ استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلها أي نقضها وشدها أي تأكيدها بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء‏)‏ النبذ في أصل اللغة الطرح‏.‏ قال في القاموس‏:‏ النبذ طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عام انتهى‏.‏ والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد انقضت وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‏.‏

وفي الحديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء‏.‏

 باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين

1- عن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبًا من المسجد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقعد عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال‏:‏ فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال‏:‏ لقد حكمت بما حكم به الملك‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قضيت بحكم اللّه عز وجل‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قوموا إلى سيدكم‏)‏ قد اختلف هل المخاطب بهذا الخطاب الأنصار خاصة أم هم وغيرهم وقد بين ذلك صاحب الفتح في كتاب الاستئذان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإني أحكم‏)‏ في رواية للبخاري فيهم وفي رواية له أخرى فيه أي في هذا الأمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بما حكم به الملك‏)‏ بكسر اللام وفي رواية‏:‏ ‏(‏لقد حكمت اليوم فيهم بحكم اللّه الذي حكم به من فوق سبع سماوات‏)‏ وفي حديث جابر عن ابن عائذ‏:‏ ‏(‏فقال احكم فيهم يا سعد فقال اللّه ورسوله أحق بالحكم قال قد أمرك اللّه أن تحكم فيهم‏)‏ وفي رواية ابن إسحاق‏:‏ ‏(‏لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة‏)‏ والأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء قيل سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني بحكم الملك بفتح اللام وفسره بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام‏.‏ قال السهيلي‏:‏ من فوق سبع سماوات معناه أن الحكم نزل من فوق قال ومثله قول زينب بنت جحش زوجني اللّه من نبيه من فوق سبع سماوات أي نزل تزويجها من فوق‏.‏

قال‏:‏ ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه‏.‏

وفي الحديث دليل على أنه يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل وأسر واسترقاق وقد ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد حبسوا في دار بنت الحارث‏.‏

وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في البيتين‏.‏ ووقع في حديث جابر عن ابن عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين‏.‏ قال ابن إسحاق‏:‏ فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخندق وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها‏.‏ وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار فقال إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم واختلف في عدتهم فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمر ابن عبد البر في ترجمة سعد بن معاذ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة قال السهيلي‏:‏ المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة‏.‏

وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل فيجمع بأن الباقين كانوا أتباعًا وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل أنهم كانوا تسعمائة‏.‏

 باب أخذ الجزية وعقد الذمة

1- عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب‏)‏ رواه الشافعي وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب‏.‏

2- وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى‏:‏ ‏(‏أمرنا نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللّه وحده أو تؤدوا الجزية‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري‏.‏

3- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة قولوا لا إله إلا اللّه قالوا إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق قال فنزل فيهم القرآن ‏{‏ص والقرآن ذي الذكر‏}‏ إلى قوله ‏{‏إن هذا إلا اختلاق‏}‏‏)‏‏.‏

رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن‏.‏

حديث عمر وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق منها ما ذكره المصنف وقد أخرجه الترمذي بلفظ‏:‏ ‏(‏فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره‏)‏ وأخرج أبو داود من طريق ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما خرج قلت له ما قضاء اللّه ورسوله فيكم قال‏:‏ شر الإسلام أو القتل‏)‏ وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت‏.‏

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح عن حذيفة‏:‏ لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها‏.‏

وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال‏:‏ لا أدري ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف‏:‏ أشهد لسمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا منقطع ورجاله ثقات‏.‏ ورواه الدارقطني وابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده أي جد جعفر بن محمد وهو أيضًا منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر فإن كان الضمير في جده يعود إلى محمد بن علي فيكون متصلًا لأن جده الحسين بن علي صلوات اللّه عليهم سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ‏:‏ ‏(‏سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب‏)‏ قال ابن عبد البر‏:‏ هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل الكتاب لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرؤونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء وروى عبد ابن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزي لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر اجتمعوا فقال إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم فقال علي‏:‏ بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قال وقع على ابنته وقال في آخره فوضع الأخدود لمن خالفه فهذا حجة من قال كان لهم كتاب‏.‏

وأما قول ابن بطال لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم فالجواب أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له وقال ابن المنذر‏:‏ ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقًا عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه وحديث ابن عباس أخرجه النسائي أيضًا وصححه الترمذي والحاكم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى تعبدوا اللّه وحده‏)‏ الخ فيه الإخبار من المغيرة بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية زاد الطبراني وإنا واللّه لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتؤدي إليهم بها العجم الجزية‏)‏ فيه متمسك لمن قال لا تؤخذ الجزية من الكتابي إذا كان عربيًا قال في الفتح‏:‏ فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام وحكى ابن القاسم عن مالك أنها لا تقبل من قريش وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل من اليهود والنصارى فقط ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم وحكى غيره عن أبي ثور حل ذلك‏.‏ قال ابن قدامة‏:‏ وهذا خلاف إجماع من تقدمه‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسًا إذا أمره المسلم بذبحها وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية وقال الشافعي‏:‏ تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمًا ويلتحق بهم المجوس في ذلك قال أبو عبيد‏:‏ ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة‏.‏

قال العلماء‏:‏ الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام واختلف في السنة التي شرعت فيها فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع‏.‏

4- وعن عمر بن عبد العزيز‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم‏)‏‏.‏

رواه الشافعي في مسنده‏.‏

وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ‏.‏

5- وعن عمرو بن عوف الأنصاري‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

6- وعن الزهري قال‏:‏ ‏(‏قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا‏)‏‏.‏

رواه أبو عبيد في الأموال‏.‏

7- وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

8- وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم لأن أكيدر دومة عربي من غسان‏.‏

9- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمون وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود‏.‏

حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل ولكنه يشهد له ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر وقد قدمنا الكلام عليه هنالك‏.‏

وحديث الزهري هو أيضًا مرسل وقد تقدم ما يشهد له في أول الباب‏.‏

وحديث أنس أخرجه أيضًا البيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وفيه عنعنة محمد بن إسحاق‏.‏

وحديث ابن عباس هو من رواية السدي عنه قال المنذري‏:‏ وفي سماع السدي من عبد اللّه بن عباس نظر وإنما قيل إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس بن مالك وكذا قال الحافظ إن في سماع السدي منه نظرًا لكن له شواهد منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي قال‏:‏ ‏(‏كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له‏)‏ وأخرج أيضًا عن سالم قال إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا وكان عمر رضي اللّه عنه يخافهم أن يميلوا على المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا أجلنا قال وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد كتب لهم كتابًا أن لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندموا فأتوه فقالوا أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قدم علي أتوه فقالوا إنا نسألك بخط يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا فأبى وقال إن عمر كان رشيد الأمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من المعافر‏)‏ بعين مهملة وفاء اسم قبيلة وبها سميت الثياب وإليها ينسب البز المعافري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأنصاري‏)‏ كذا في صحيح البخاري والمعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وقد وقع أيضًا في البخاري أنه حليف لبني عامر بن لؤي وهو يشعر بكونه من أهل مكة قال في الفتح‏:‏ ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريًا قال‏:‏ ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم وقد تفرد بها شعيب عن الزهري ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها في الصحيحين وغيرهما وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى البحرين‏)‏ هي البلد المشهور بالعراق وهو بين البصرة وهجر‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏يأتي بجزيتها‏)‏ أي يأتي بجزية أهلها وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ففيه تقوية للحديث الذي تقدم ومن ثم ترجم عليه النسائي أخذ الجزية من المجوس‏.‏ وذكر ابن سعد أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ الخ كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى أكيدر‏)‏ بضم الهمزة تصغير أكدر قال في التلخيص‏:‏ إن ثبت أن أكيدر كان كنديًا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدرًا كان عربيًا اهـ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أهل نجران‏)‏ الخ هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية ولكن ما كان مأخوذًا على هذه الصفة يختص بذوي الشوكة فيؤخذ ذلك المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رؤوسهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن كان باليمن كيد ذات غدر‏)‏ إنما أنَّث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب ولفظ الجامع كيد إذا بغدر‏.‏ وفي الإرشاد كيد أو غدر وهكذا لفظ أبي داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يخرج لهم قس‏)‏ بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها قال في القاموس‏:‏ هو رئيس النصارى في العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو يأكلوا الربا‏)‏ زاد أبو داود قال إسماعيل قد أكلوا الربا‏.‏

9- وعن ابن شهاب قال‏:‏ ‏(‏أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى‏)‏‏.‏

رواه أبو عبيد في الأموال‏.‏

10- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل اللّه عز وجل ‏{‏لا إكراه في الدين‏}‏‏)‏‏.‏

رواه أبو داود وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب‏.‏

11- وعن ابن أبي نجيح قال‏:‏ ‏(‏قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار‏)‏‏.‏

أخرجه البخاري‏.‏

حديث ابن شهاب مرسل‏.‏ وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مقلاة‏)‏ بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية‏:‏ هي المرأة التي لا يعيش لها ولد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأنزل اللّه عز وجل لا إكراه في الدين‏)‏ فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما شأن أهل الشام‏)‏ الخ أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفية بالفقير قالوا وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة وهو موافق لأثر مجاهد المذكور وعند الشافعية إن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد‏.‏ وحكى في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد باللّه وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة ومن الغني ثمانيًا وأربعين ومن المتوسط أربعًا وعشرين وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر‏.‏

قال في الفتح‏:‏ وهذا على حساب الدينار باثني عشر وأخرجه البيهقي من طريق مرسلة بلفظ‏:‏ ‏(‏إن عمر ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثني عشر‏)‏ وأخرج البيهقي أيضًا عن عمر أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين‏.‏ وأخرج أيضًا عنه أنه قال دينار الجزية اثنا عشر درهمًا قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم قال ووجهه التقويم باختلاف السعر وقال مالك‏:‏ لا يزيد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق‏.‏

قال في الفتح‏:‏ وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لا بد منه دينار وحكى في البحر عن النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حدًا محدودًا أو أن حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا وقد تقدم ما كان يأخذه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أهل نجران وحكى في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضًا ويركب الخيل ويتختم الذهب‏.‏

وقال المؤيد باللّه‏:‏ إن الغنى هو العرفي وقواه المهدي وقال المنصور باللّه‏:‏ بل الشرعي قال في الفتح ‏(‏واختلف السلف‏)‏ في أخذها من الصبي فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرًا اهـ‏.‏

وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي وكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ‏:‏ ‏(‏ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان‏)‏ ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال‏:‏ ‏(‏كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حال ذكرًا أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته‏)‏ ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال‏:‏ ‏(‏كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ فذكره‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر‏.‏

وروى أبو عبيد أيضًا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض‏.‏

12- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة‏.‏

13- وعن رجل من بني تغلب‏:‏ ‏(‏أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

14- وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن امرأة يهودية أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك فقالت‏:‏ أردت أن أقتلك فقال‏:‏ ما كان اللّه ليسلطك على ذلك قال فقالوا ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل‏.‏

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ورجال إسناده موثقون وقد تكلم في قابوس بن الحصين بن جندب ووثقه ابن معين‏.‏

وقال المنذري‏:‏ أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسل ويشهد له ما تقدم أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما‏)‏ وأخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب‏)‏ قال ابن شهاب‏:‏ ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بهذا فأجلى يهود خيبر قال مالك وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك‏.‏ ورواه مالك في الموطأ أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن قال‏:‏ قاتل اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب‏.‏ ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده‏.‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا وزاد فقال عمر‏:‏ من كان منكم عنده عهد من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم‏.‏ ورواه أحمد في مسنده موصولًا عن عائشة ولفظه‏:‏ قالت آخر ما عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان‏.‏ أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عنها وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في التاريخ وساق الاضطراب فيه وقال لا يتابع عليه‏.‏

قال المنذري‏:‏ وقد فرض النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق وقد أخرجه أبو داود أيضًا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد اللّه عن جده أبي أمه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور‏)‏ ولم يتكلم أبو داود ولا المنذري على إسناده وأخرجه أيضًا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد اللّه فقال الخراج مكان العشور‏.‏

وأخرجه أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول اللّه أعشر قومي قال‏:‏ إنما العشور على اليهود والنصارى‏.‏

وقد سكت أبو داود والمنذري عنه وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول وخاله أيضًا مجهول ولكنه صحابي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تصلح قبلتان‏)‏ سيأتي الكلام عن ذلك في الباب الذي بعد هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وليس على مسلم جزية‏)‏ لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عشور‏)‏ هي جمع عشر وهو واحد من عشرة أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما‏.‏ قال في القاموس‏:‏ عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا أخذ عشر أموالهم انتهى‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات قال والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية انتهى‏.‏ ولعله يريد على مذهب الشافعي‏.‏

وأما عند الحنفية والزيدية فإنهم يقولون يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصابًا وكان ذلك الاتجار بأماننا ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا فإن التبس المقدار وجب الاقتصار على العشر وقد أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له أبعثك على ما بعثني عليه عمر فقال لا أعمل لك عملًا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك فكتب لي أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال استعملني عمر بن الخطاب على العشور فأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر‏.‏ وأخرج مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ولا يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مرة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على المسلمين وأما اشتراط النصاب والانتقال بأمان المسلمين كما قاله جماعة من الزيدية فلم أقف في شيء من السنة أو أفعال أصحابه على ما يدل عليه وفعل عمر وإن لم يكن حجة لكنه قد عمل الناس به قاطبة فهو إجماع سكوتي‏.‏ ويمكن أن يقال لا يسلم الإجماع على ذلك والأصل تحريم أموال أهل الذمة حتى يقوم دليل والحديث محتمل‏.‏

وقد استنبط المصنف رحمه اللّه من حديث ابن عباس المذكور في الباب المنع من إحداث بيعة أو كنيسة وأخرج البيهقي من طريق حزام بن معاوية قال كتب إلينا عمر أبو الخيل ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضًا الحافظ الحراني وروى ابن عدي عن عمر مرفوعًا لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها‏.‏

وروى البيهقي عن ابن عباس كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير وفي إسناده حنش وهو ضعيف‏.‏

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ يعني الزنانير وروى البيهقي عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وأن تجز نواصيهم وأن تشد المناطق‏.‏

وحديث أنس المذكور في الباب استدل به المصنف رحمه اللّه على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك والقصة معروفة في كتب السير والحديث والخلاف فيها مشهور‏.‏

وقد جزم بعض أهل العلم بأنه يقتل من سب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من أهل الذمة واستدل بأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بقتل من كان يشتمه من كفار قريش كما سبق وتعقبه ابن عبد البر بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيين‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتى نبطي مضروب مشجج يستعدي فغضب عمر وقال لصهيب انظر من صاحب هذا فذكر القصة فجيء به فإذا هو عوف بن مالك فقال رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى فقال عمر واللّه ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال يا أيها الناس فوا بذمة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له‏.‏